Rabu, 22 Juni 2016

أصول الفقه

أصول الفقه

علم الفقه فى الإصطلاح الشرعى " هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية – أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية .
الأحكام الشرعية للعملية ترجع إلى اربعة ، القرآن و السنة و الإجماع و القياس
أصول الفقه هو العلم بالقواعد و البحوث التى يتوصل بها الى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلة أو مجموعة القواعد و البحوث التى يتوصل بها الى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
موضوع البحث فى الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية ، الفقه يبحث فى بيع المكلف فى صومه فى صلاته لمعرفة الحكم الشرعى فى كل فعل من هذه الأفعال
أما أصول الفقه يبحث الدليل الشرعى الكلى من حيث ما ثبت به من الأحكام الكلية الأصول يبحث فى القياس وحجيته و العام و ما يقيده و الأمر وما يدل عليه وهكذا .
الأمر للايجاب و النهى للتحريم
الدليل الكلى و الدليل الجزئ
الحكم الكلى و الحكم الجزئ
الدليل الكلى هو النوع العام من الأدلة الذى تتدرج فيه عدة جزئيات مثل الأمر و النهى و العام و المطلق و الإجماع الصريح و الإجماع السكوتى
الحكم الكلى فهو النوع العام من الأحكام الذى تتدرج فيه عدة جزئيات مثل الإيجاب و التحريم و الصحة و البطلان ،
أصول الفقه لا يبحث فى الأدلة الجزئية و الفقه يبحث فى الدليل الجزئي
أصول الفقه يبحث فى الدليل الكلى و ما يدل عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كى يطبقها الفقيه على جزئيات الادلة لاستثمار الحكم التفصيلي منها
الفقه لا يبحث فى الأدلة الكلية و لا فيما تدل عليه من أحكام كلية
غاية الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم  ، وهو مرجع القاضى فى قضائه و المفتى فى فتواه
غاية أصول الفقه تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التى تدل عليها . تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به خفاء الخفى منها
نشأت علم الفقه مع نشأة الإسلام
علم أصول الفقه نشأت فى القرن الثانى الهجرى
الإمام ابو يوسف صاحب أبى حنيفة أول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة فى سفر على حدة
أول من دون هو الإمام محمد بن ادريس الشافعى المتوفى سنة 204 للهجرة .
القسم الأول فى الأدلة الشرعية
الدليل معناه فى اللعة : الهاد ى الى أى شيئ حسي أو معنوى ، خير أو شر
فى الاصطلاح الأصوليين هو ما يستدل با النظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملى على سبيل القطع أو الظن .
ولكن المشهور أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملى مطلقا ، لذا لك سماه قطعى الدلالة و ظنى الدلالة .
الأحكام ترجع الى أربعة هى القرآن و السنة والإجماع و القياس
الأحكام الأخرى ، منهم اتفق ومنهم من انكر ، الاستحسان ، المصلحة المرسلة ، الا ستصحاب ، العرف ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا . فكل جملته عشرة .
القرآن : خواصه ، حجيته ، أنواع أحكامه ، دلالة آياته إما قطعية و إما ظنية
السنة : تعريفها ، حجيتها ، نسبتها الى القرآن ، أقسامها باعتبارها سندها ، قطعيتها و ظنيها
الإجماع : تعريفها ، آركانها ، حجيتها ، إمكان انعقادها ، انعقاده فعلا ، أنواعه
القياس : تعريفه ، حجيته ، أركانه : الأصل و الفرع و حكم الأصل وعلة الحكم
الاستحسان : تعريف ، أنواع ، حجيته ، شبه من لا يحتجون به
المصلحة المرسلة : تعريفها ، أدلة من يحتاجون بها ، شروط الاحتجاج بها ، أظهر شبه من لا يحتجون بها
العرف : تعريفه ، أنواعه ، حكمه
الاستصحاب :
شرع من قبلنا
مذهب الصحابي

القسم الثانى فى الاحكام الشرعية
مباحث الاحكام فى علم أصول الفقه
الحاكم : من صدر عنه الحكم
الحاكم هو الله و إنما الخلاف فيما يعرف به حكم الله
ثلاث خلاف : مذهب الأشاعرة ، مذهب المعتزلة ، مذهب الماتوريدية
الحكم : ما صدر من الحاكم دا لا على ارادته فى فعل المكلف
فى الاصطلا ح الأصوليين : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ، طلبا أو تخيرا أو وضعا
الفقهاء : الاثر الذى يقتضيه خطاب الشارع فى الفعل ، كالوجوب و الحرمة و الإباحة
أنواعه : حكم التكليفى و الحكم الوضعى
التكليفى : طلب الفعل من المكلف ، المثال " ولا تقربوا الزنا " و " خذ من أموالهم صدقة " و " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض "
أقسام الحكم التكليفى : الواجب و المندوب ، المحرم و المكروه ، المباح
الوضعى : ماقتضى وضع شيئ سببا لشيئ أو شرطا له أو مانعا منه
" إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق"
" و لله على الناس حج البيت ......"
" ليس للقاتل ميراث "
أقسام الحكم الوضعى : السبب ، الشرط ، المانع ، الرخصة و العزيمة ، الصحة و البطلان
المحكوم فيه : فعل المكلف الذى تعلق الحكم به
المثال : ولا تقتلوا النفس" و " يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود"

المحكوم عليه : المكلف الذى تعلق الحكم بفعله

Tidak ada komentar:

Posting Komentar